الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
هل الزكاة الواجبة على الوديعة البنكية الإسلامية تكون على العائد ورأس المال أم على العائد فقط، حيث إن البعض أفتى أن الزكاة الواجبة على عائد الوديعة فقط دون أصلها؟ جزاكم الله خيراً.
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
على مالك النصاب الزكوي أن يضيف رأس مال ودائعه لدى البنوك إلى سائر أمواله في نهاية حوله الزكوي ويزكيها جميعها بنسبة 2,5% فإذا تم قبض الربح قبل نهاية الحول ضم الربح إلى ماله وزكاه معه، وإذا قبض الأرباح بعد نهاية الحول ضمها إلى أمواله في حوله القادم وزكاها معها إذا لم يستهلكها أثناء الحول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.